للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة]

المسلمون الذين يكونون في بلد غير إسلامية ولا يجدون مكانًا مناسبًا لإقامة صلاة الجمعة، فلا بأس باستئجارهم مكانًا لأداء صلاة الجمعة، وفعلهم هذا يُؤجَرون عليه -إن شاء الله- لإقامة شعيرة من شعائر الإِسلام في بلاد الكفر، وفعلهم هذا داخل في معنى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، ولا يسمى ما استأجروه مسجدًا وإنما هو مصلى مؤقت، والمصلى لا يأخذ أحكام المسجد في الجملة، فلا تؤدى تحية المسجد عند الدخول؛ لكونه غير مسجد، وإنما تصلى ركعتان أو أكثر لا بنيَّة تحية المسجد وإنما سنة مطلقة؛ لحديث: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ" (٢)، أي ما بين الأذان والإقامة، كما تؤدى فيه أربع ركعات بعد صلاة الجمعة؛ لأنها سنة تابعة للصلاة لا للمسجد، كما تؤدى سائر الطاعات من قراءة القرآن وتعليمه والصدقة وغير ذلك.

[ترجمة خطبة الجمعة]

لم يثبت في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكَّرهم بلغتهم التي يفهمونها, لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبًا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السَّواد الأعظم من سكانها اللغةَ العربية، أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة


(١) سورة التغابن: ١٦.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤)، مسلم (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>