للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإجماع: قال في المغني (١): "وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة". وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الغصب حرام" (٢).

[رد المغصوب]

يجب على الغاصب رد المغصوب لمالكه في المحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه، ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على الْيَدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ" أخرجه أبو داود والترمذيُّ (٣). ومؤونة رد المغصوب على الغاصب مهما بلغت، ويرده بزيادته سواء كانت متصلة كتعلم صنعة أو منفصلة كالكسب، وهي مضمونة ضمان الغصب.

[تصرفات الغاصب وعمله في المغصوب]

تصرفات الغاصب في المغصوب من بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها غير صحيحة، وفي رواية عند الحنابلة أن تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي تتوقف على إجازة المالك؛ فإن أجازها صحت، وإن ردها بطلت.

وإذا عمل الغاصب في المغصوب فزادت به قيمته فإن عمله يعتبر تبرعًا لا يستحق عليه عوضًا، وإذا كان قد استأجر للعمل في المغصوب أجيرًا فأجره على الغاصب ولا يرجع به على المالك. وما أمكن رده إلى حالته فللمالك إلزامه به، وما لا يمكن فليس له ذلك (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المال المغصوب إذا اتَّجر به الغاصب ونماه


(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).
(٢) الإفصاح (٢/ ٢٨).
(٣) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضة الأحوذي.
(٤) مجلة الأحكام الشرعية (ص: ٤٣٥)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٥٠)، والمغني (٧/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>