للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكمة في مشروعيتها]

شرع الله -تعالى- الهبة؛ لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابُّوا" (١).

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها، ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي.

[أركان الهبة]

قال في البدائع: أما أركان الهبة: الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانًا (٢).

وقال النووي -رحمه الله-: أما أركانها فأربعة:

الأول والثاني: العاقدان، وأمرهما واضح.

الركن الثالث: الصيغة.

أما الهبة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات.

الركن الرابع: الموهوب (٣).

وقال في مغني المحتاج: وأركانها ثلاثة: عاقد، وصيغة، وموهوب (٤).

وقال في الشرح الصغير: وعلم من تعريف الهبة كالصدقة أن أركانها أربعة:


(١) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد برقم (٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء برقم [١٦٠١ - ٦/ ٤٤].
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٥).
(٣) روضة الطالبين، للنووي (٥/ ٣٦٥)، المجموع (١٦/ ٣٤٨).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>