للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال، وهذا قضاء عُمَرَ الذي وافقه عليه الصحابة، وقد اعتمد عليه الفقهاء، وهو العدل؛ لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح (١).

[غصب العقار]

من غصب عقارًا من الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضمانها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ظلم قيدَ شبرٍ من الأرضِ، طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سَبعِ أَرَضِينَ". رواه البخاري ومسلمٌ (٢).

وبذلك قال مالك والشافعيُّ وأحمدُ، وما يتلف من الأرض بفعله أو بسببه فعليه ضمانه بالإتلاف، وإذا غرس الغاصب في أرض غيره أو بنى فيها بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع غرسه أو بنائه -لزم الغاصبَ ذلك-، لحديث سعيد بن عمرو بن نفيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لعرقٍ ظالمٍ حَقٌّ". رواه أبو داود والترمذيُّ. ولأن الغاصب شغل ملك غيره بدون إذنه فلزمه تفريغه، وعليه رد الأرض إلى ما كانت عليه قبل الغصب، وعليه أن يدفع قيمة نقص الأرض الذي تم بالزرع والغرس، وإن كان الرد للأرض بعد الزرع فعلى الغاصب أجرتها، وإذا كان الزرع قائما خُيِّرَ مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه؛ لأن كلًا من المالك والغاصب يحصل غرضه بذلك، والزرع يختلف عن الشجر الذي تطول مدته.

[منافع المغصوب]

منافع الأموال من الأرض والمنقولات وغيرها مضمونة بالتفويت عند الجمهور، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى الغاصب


(١) توضيح الأحكام (٤/ ٥٨٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>