للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (١).

[أنواع الإرث]

الإرث نوعان: فرض وتعصيب:

[الأول: الفرض]

وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.

والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

الأول- النصف:

أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً


(١) ابن ماجة برقم (٢٧٣٤)، والنسائيُّ في السنن الكبري [٤/ ٨٦ (٦٣٩٨، ٦٣٩٩)]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٧٤ (٦٩٢٥)]، والبيهقيُّ (٦/ ٢٤١). قال البيهقي عقبه: "والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ"، وقال في موضع آخر (١٠/ ٣٠٢): "هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضا". قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٨٠): "رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائيُّ بالإرسال وصحح هو والدارقطنيُّ الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني". وقال أيضًا: "وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٣١): "وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى" أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>