للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (١).

فأوجب الله تعالى في هذه الآية على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح.

وأما السنة: فما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على قتال الباغي.

ويرى العلماء أنه مع وجوب قتالهم فإنهم لا يكفرون بالبغي وأنه يسقط قتالهم إذا رجعوا ولا يحاسبون عما أتلفوه في قتالهم وهذا ما دلت عليه الآية (٣).

[شروط تحقق البغي]

يشترط لتحقق البغي:

١ - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين، فيجب طاعته ويحرم الخروج عليه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٤).

٢ - أن يكون الخروج عن الطاعة من جماعة قوية لها شوكة وقوة هذا عند الجمهور ويرى الشافعية أنه يشترط أن يكون لهم رئيس مطاع.

٣ - أن يكون للخارجين تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الحاكم أو يعتنقوا رأي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين


(١) سورة الحجرات: ٩.
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٨٠)، ورقم (١٨٢٥).
(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٣٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٣).
(٤) سورة النساء: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>