للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي" (١).

ب- الإثم حيث لم يراع حرمة النسك.

جـ - أن يذبح بدنة ويفرقها بين الفقراء في مكة في قول أكثر الفقهاء وعند الحنفية إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فيجب عليه شاة فقط وإن كان بعده فقالوا أن عليه بدنة وحجه تام. فإن لم يجد وجب عليه الصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

د- وجوب الاستمرار في الحج لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ولم يفرق بين صحيح أو فاسد وذلك لما روى عن ابن عمر أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسأله فقال له: "أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" (٢).

هـ - وجوب القضاء من العام القادم وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه ويجب عليه ذبح شاة وتفريقها على الفقراء في مكة (٣).

[فساد العمرة وما يترتب عليه]

إن كان الجماع في العمرة قبل التحلل منها فإنها تفسد وعليه القضاء والفدية وذلك عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية أن الفساد إنما يكون قبل نهاية


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٣).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٦٧).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٢٤)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٤٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤١٢)، والمبدع في شرح المقنع (٣/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>