للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن يتم تعزير القاذف؛ لأنه آذى مسلمًا لا يجوز إيذاؤه، كما أن السب والقذف من الصفات التي ينهي عنها الإسلام لما يترتب عليها من عداوة وضغينة بين أفراد المجتمع (١).

[قذف الملاعنة]

يرى الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن من قذف الملاعنة فإنه يحد لما روى ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الملاعنة: "أن لا تُرْمَى، ولا يُرمَى ولدها، ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحد" (٢)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وغيرهم، ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولذلك لم يلزمها به حد (٣).

[حق الورثة في المطالبة بحد القذف]

١ - ذهب الحنفية إلى أن من يقع القدح في نسبه بقذفه، له حق المطالبة بحد القذف إذا كان المقذوف محصنًا، وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفل؛ لأن العار يلتحق بهما، أما غيرهم فلا يحق له ذلك فلا ينتقل بطريق الإرث.

٢ - وذهب المالكية إلى أن للوارث حق المطالبة بحق مورثه المقذوف حيًا كان أو ميتًا؛ لأن المعرة تلحق الجميع.

٣ - وذهب الشافعية إلى أن حق المطالبة ينتقل إلى الوارث، وهو حق لجميع الورثة؛ لأنه موروث وهو الأصح عندهم.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢٠٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٩٨).
(٢) رواه أبو داود في سننه من باب اللعان [١/ ٦٨٥ (٢٢٥٦)].
(٣) فتح القدير للكمال بن الهمام (٥/ ١٠٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>