للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - القسم الأول: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل كالحدادة والخياطة ونحوها، وهذا النوع يقول الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بجوازه، إلا أن المالكية يشترطون لذلك اتحاد الصنعة والمكان (١).

٢ - القسم الثاني: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهما من مباح كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. وهذا النوع يقول المالكية والحنابلة بجوازه (٢).

ويرى الشافعية والظاهرية أن شركة الأبدان بقسميها غير جائزة (٣).

الأدلة: كل من المجيزين والمانعين استدل بأدلة تؤيد ما ذهب إليه.

والراجح: هو القول بجواز شركة الأعمال بقسميها، سواء أكانت بتقبل الأعمال أم بالاشتراك باكتساب المباحات، لقوة أدلة المجيزين وضعف أدلة المانعين، وفي ذلك منافع كثيرة للفرد والمجتمع؛ حيث يحصل التعاون والتكاتف مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد، وهناك بعض الناس قد يتقن مهنة ما ولكنه لا يملك الجرأة التي تحمله على تقبل الأعمال بمفرده؛ لأنه يخاف المسؤولية، وباشتراك آخر معه تقوى عزيمته لتقبل الأعمال ومزاولتها وغير ذلك من المنافع الكثيرة.

[٢ - شركة الوجوه]

تعريفها لغة: يقال: وَجُهَ فلان وجاهة صار ذا قدر ورتبة، ورجل وجيه ذو وجاهة (٤). قال تعالى: {وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} (٥).


(١) تبيين الحقائق، للزيلعي (٣/ ٣٢٠)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٢٠)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٧٣).
(٢) المدونة للإمام مالك (١٢/ ٤٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٥).
(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٤١)، والمحلى، لابن حزم (٨/ ٥٤٢)، وشرائع الإسلام (١/ ٢١٤).
(٤) لسان العرب (١٣/ ٥٥٨).
(٥) سورة الأحزاب: ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>