للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو احتكار وغش، ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل، هذه الأموال وأشباهها لا تجب فيها الزكاة لأنها مكتسبة من حرام، ولأن الواجب تفريغ ذمته بردها إلى أربابها إن عُلِمُوا، أو إلى ورثتهم، أو إلى الفقراء.

وإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ... " (١)، فالمال الذي غلَّه صاحبه بأخذه من المال العام، أو أخذه من أربابه بغير الطرق الشرعية هذا المال لا يقبل الله صدقته مع وجوب التخلص منه، وعدم قبول الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للتصدق.

لكن إن كان المال مختلطًا بعضه حرام، وبعضه حلال فالمشروع في حقه أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه.

[من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالحنابلة (٢) أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه لأنه لو تصرف في ماله ببيع أو هبة ونحوهما نفذ، وهذا قول عند الشافعية (٣).

أما المالكية (٤) فقالوا: الزكاة تسقط في حقهما في الأحوال الباطنة لأنه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التنمية فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع، أما الأموال الظاهرة فلا تسقط الزكاة فيها، وذهب بعض الشافعية (٥) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا حيل بينه وبينه كالمغصوب.


(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٥٩).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٨١).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>