للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ويرى الشافعية أنه إذا كان الصائل مسلمًا فلا يجب دفعه ويجوز له الاستسلام وهو رأي الحنابلة في وقت الفتنة واستدلوا بما روى سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كن كابن آدم" يعني هابيل (١).

وقال حديثٌ حسنٌ، ولأن عثمان -رضي الله عنه- ترك القتال مع إمكانه، ومع علمه بأنهم يريدون نفسه، واشتهر ذلك في الصحابة -رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد.

[ضمان قتل الصائل]

إذا قتل المصول عليه الصائل دفاعًا عن نفسه ونحوها بعد محاولته دفعه بما يستطيع من وسائل فلم يمكن إلا قتله، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إثم عليه؛ لأنه مأمور بذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "قاتله"، قال أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" (٢).

والقاتل إنما قتله لدفع شره ولو منع من ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض.

[الدفاع عن الغير]

على المسلم أن يدافع عن نفس الإنسان المعصوم وعرضه إذا تعرض لاعتداء بالقتل أو أخذ المال أو هتك العرض لحديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" (٣). ويشترط بعض الفقهاء أن يأمن المدافع على نفسه الهلاك، كما يشترط


(١) أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٤٨٦)، ورقم (٢١٩٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٣٤٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- (١٢/ ٣٢٣)، فتح الباري لابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>