للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ" (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

[الحكمة في مشروعية السبق]

المسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية والكَرِّ والفَرِّ وتقوية الأجسام والصبر والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله (٢).

[شروط صحة السبق]

يشترط لصحة السبق أو المسابقة خمسة شروط:

١ - تعيين المركوبَيْنِ؛ لأن الغرض معرفة سيرهما، ومن ثم فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض.

٢ - أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسين كالفرس مثلًا والبعير، لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة.

وذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه (٣).

٣ - تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي.

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية، فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز، كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن


(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٧١) فتح الباري.
(٢) مختصر الفقه الإسلامي، التويجري (ص: ٧٤٠).
(٣) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية (٢٤/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>