للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فيرى المالكية وهو قول للشافعية أنه لا يجوز بيع الوقف أو استبداله ولو لم ينتفع به أو خرب؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباعُ أصلُها ولا يُبتاعُ ولا تُوهَبُ ولا تورَّث".

ب- ويرى الحنفية وهو قول للشافعية أن الوقف إذا كان كذلك فإنه يجوز بيعه واستبداله، ولكن لا بد من إذن القاضي عند الحنفية (١).

الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول بجواز بيع الوقف واستبداله إذا تعطلت منافعه أو خرب؛ لحديث عمر -رضي الله عنه- حيث لم ينكر عليه الصحابة، ولأن في ذلك استبقاءً للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، وبذلك تتحقق مقاصد الوقف وأهدافه، ولكن لا بد أن يكون الاستبدال مراعي فيه مصلحة الوقف بكون المستبدل أفضل، ولا مضرة في استبداله على الموقوف عليه ودون محاباة لأحد على حساب الوقف.

[الوقف في مرض الموت]

إذا وقف المرء في مرض الموت صح واعتبر من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة: فإن أجازوه صح، وإلا فلا يصح فيما زاد على الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع من التبرع بزيادة على الثلث.

فإذا قال الواقف: هو وقف بعد موتي، فقد اخْتُلِفَ في ذلك على النحو الآتي:

١ - يرى بعض الفقهاء عدم صحة الوقف؛ لأنه تعليق الوقف على شرط وهو غير جائز في حال الحياة، فكذا بعد الموت، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.


(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، والتاج والإكليل شرح مختصر خليل (٦/ ٤١)، ونهاية الحتاج (٤/ ٢٨٦)، والمغني (٨/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>