للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (١).

[ويتبع في قتال البغاة ما يأتي]

١ - مقاتلة من قاتل منهم.

٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.

٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.

٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.

٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.

٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.

وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" (٣).

[ضمان الإتلاف]

لذلك حالتان:


(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٧٣)، رقم (١٨٤٤).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٣٧)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢١)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٦٣).
(٣) رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>