[خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال]
توجب كثير من الدول على مواطنيها الخدمة الإجبارية في الجيش، وإذا كان المسلم أحد مواطنيها فهل يجوز له الخدمة في الجيش والمشاركة في القتال؟
الحكم الشرعي لذلك:
إذا أخذ المسلم جنسية بلد غير إسلامي، كما إذا كان مواطنًا أصليًا، أو بالتجنس، فإنه لا يجوز له العمل في الجيش، إلا إذا كان ذلك ضرورة من حيث كون التجنيد إجباريًّا، وعليه إذا التحق بالجيش ألا يحارب معهم المسلمين مطلقًا، فإن حارب فهو آثم إن قتل أحدًا، وعليه الوعيد الشديد بقتل المؤمن، ولا يجوز أن يحارب غيرهم إذا كان ذلك اعتداءً وظلمًا، وعليه المحافظة على دينه وأخلاقه، وأن يكون مثالًا حيًّا للمسلم الصادق عسى الله أن يهدي به أحدًا ممّن يعمل معهم. والله أعلم.