تعريفه: في اللغة الخنثى من فيه انخناث أي تكسر وتثن (١).
وفي الاصطلاح: من له آله الرجال وآلة النساء معًا أو ليس له شيء منها أصلًا.
[ميراث الخنثى]
أجمع العلماء على أن الخنثى يوَّرث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة فإن بال من حيث يبول الرجل وُرِّثَ ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة وُرِّثَ ميراث المرأة وإن لم يتبين ذلك فهو مشكل، فإن كان يرجى معرفة حالة عند البلوغ أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه.
[كيفية توريث الخنثى المشكل]
إن رغب الورثة الانتظار حتى يتضح أمره فحسن، وإن أرادوا قسم الميراث فلهم ذلك ولكن يراعى الاحتياط لميراث الخنثى وقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثه على ما يأتي:
١ - يرى الحنفية أنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بأقل ما يستحقه، وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا، وذلك لأنّ المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه.
٢ - ويرى المالكية أنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاحه أم لا.