للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الشرعي لعملية اليانصيب]

اليانصيب من القمار لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهو محرم.

ولا يبرر جوازه دفع جزء من مبالغه للأعمال الخيرية لأن الناس في الجاهلية كان الفائز منهم يفرق ما كسبه على الفقراء، ومع هذا النفع للميسر حرمه الإِسلام لأن إثمه أكبر من نفعه، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩].

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠].

وقد جاء تحريم اليانصيب في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة عام ١٩٩٥ م، وكذلك الفتوى رقم (٢٢١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.

[٥ - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها]

لا تجوز المراهنة على حدوث نتيجة فعل لغيرهم سواء أكانت مادية أو معنوية، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

[٦ - المسابقات الرياضية]

وهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرها، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون

<<  <  ج: ص:  >  >>