للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقسم العورة إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.

فالمخففة: عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، أي: إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية.

والمغلظة: عورة الحرة البالغة؛ فكلها عورة إلا وجهها؛ فإنه ليس عورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر.

والمتوسطة: ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات فصاعدًا.

[ثانيًا] (*) حكم كشف العورة عند الطبيب المعالج:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة، لأي من جنسهما أو من الجنس الآخر، وقالوا: إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها، ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية المسلمة، وينظر منها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره أو لمسه، فإن لم توجد طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك.

ويجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض.

لكن اشترطوا لذلك شروطًا منها:

١ - أن توجد حاجة ماسة للعلاج ونحوه، كمرض أو ألم، وألحقوا بذلك حاجات أخرى منها الختان للرجال والنساء؛ لأنه سنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء، ومن ذلك أيضًا الولادة تعتبر حاجة مبيحة لنظر القابلة إلى موضع الفرج وغيره من المرأة؛ لأنه لا بد منه لاستقبال المولود، وبدونه يخشى على الولد،


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كلمة [ثانيا] ليست بالمطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>