للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه" (١).

ويرى عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة كراهتَه، وقال ابن الهمام: "هو خلاف الأولى" (٢).

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك فأجابت ردًا على السؤال بالفتوى رقم ٤٢١ في ٢٥/ ٣ / ١٣٩٢ هـ: "بيع المال إلى أجل بثمن أكثر منه حالًا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة". وإلى جوازه ذهب مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة لعام ١٤١٩ هـ.

ثالثًا: بيع الغرر:

تعريفه: الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره.

حكمه: ثبت في صحيح مسلم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وهو أصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها، والغرر يتفاوت تفاوتًا كثيرًا فكلما كان أعظم جهلًا كان أعظم تحريمًا وأشد تأثيمًا، فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات، فإنه داخل في هذا الحديث العظيم (٣).

والغرر ثلالة أنواع:

١ - بيع المعدوم، كحبل الحبلة.

٢ - بيع المعجوز عن تسليمه، كالجمل الشارد.


(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ١٨٦).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ١٤٧).
(٣) الفتاوى السعدية، عبد الرحمن السعدي (ص: ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>