للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل لغير المسلم حق توارثه مع غير من هو على دينه من الكفار لأعطى مزية له على المسلم من حيث أنه يستفيد التوارث مع جميع الملل، والمسلم لا يمكنه ذلك فلم يكن ذلك مناسبًا. والله أعلم.

[موانع الإرث المختلف فيها]

يرى بعض الفقهاء أن هناك موانع أخرى للإرث غير ما ذكر ويخالفهم آخرون وإليك بيان ذلك:

[الأول: الردة]

اتفق الفقهاء على أن المرتد وهو من ترك الإِسلام بإرادته لا يرث أحدًا ممّن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لأنّ المرتد لا ملة له حيث لا يقر على الدين الذي ينتقل إليه.

ويختلف الفقهاء هل يورث المرتد أم لا؟

١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم، ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع لبيت المال للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم، كما يقاس المرتد على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له.

٢ - ذهب أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن هذا المانع لا يؤثر مطلقًا، فيرث المسلم ما خلفه المرتد، سواء ما كسبه بعد ردته أو قبلها، وذلك لفعل أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما-، ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١).


(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>