للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وذهب الحنابلة إلى أن المطالبة بعد الموت للابن فقط، إذا كان حرًا مسلمًا لأنه قدح في نسبه، وذلك حق له لكن ليس عن طريق الإرث ولذلك اعتبرت الحصانة فيه (١).

[قذف الواحد لجماعة]

لا يخلو ذلك إما أن يكون القذف بكلمة واحدة أو بكلمات:

الحالة الأولى: إذا قذفهم بكلمة واحدة: كقوله: (أنتم زناه).

١ - يرى الحنفية والمالكية والشافعيّ في قوله القديم وأحمدُ في رواية أن رمي القاذف لجماعة بالزنا بكلمة واحدة يترتب عليه إقامة حد واحد، لأنه قذف واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد.

٢ - ويرى الشافعي في قوله الجديد وأحمدُ في رواية أخرى له أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم، وذلك أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات.

الحالة الثانية: إذا قذفهم بكلمات لكل واحد منهم كلمة:

١ - يرى الحنفية والمالكية في الأصح عنهم أنه يترتب عليه حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد الزجر من فعله في المستقبل، وذلك حاصل في الحد الواحد.

٢ - يرى الشافعي وأحمدُ في رواية أنه يجب على القاذف حد لكل واحد منهم وذلك؛ لأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص (٢).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٩٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٨٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٠٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٤٩٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>