للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح:

هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّرَ بغيره (١).

[حكم النجش في المزايدة]

النجش في المزايدة حرام، قال البخاري عن ابن أبي أوفي: "الناجش آكل ربا خائن"، وهو خداع باطل لا يحل فقد روي ابن عمر -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش"، ولأن فيه تغريرًا بالمشتري وخديعة له (٢).

[حكم البيع في حال النجش]

يرى المالكية وأحمدُ في رواية أن البيع باطل للحديث.

ويرى الحنفية والشافعية وأحمدُ في رواية أخرى وغيرهم أن البيع صحيح.

الراجح: أن البيع صحيح، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر في البيع لكن مع إثم الناجش، وثبوت الخيار للمشتري إن كان في البيع زيادة فاحشة لم تجر العادة بها، وهو ما أخذت به اللجنة السعودية للفتوى في الفتوى رقم (١٩٦٣٧)، حيث جاء فيها:

"وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع, لأن ذلك داخل في خيار الغبن" (٣).

[١٥ - عقد المناقصة]

المناقصة عكس المزايدة حيث يتم فيه دعوة الراغبين كتابة للمشاركة في


(١) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٦).
(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤)، وحديث ابن عمر أخرجه البخاريُّ في باب النجش.
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>