للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (١)، وإنما تعذر لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبًا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه.

الثالث: ليس لها أجرة إلا إذا كانت أمًا وهي فقيرة والمحضون غني وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)؛ لأنها في هذه الحالة تجب عليه نفقتها.

[الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين]

عندما يبلغ المحضون الذكر سبع سنين إما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن يكون لدى أحدهما أو يختلفا فإن اتفقا على شيء كان لهما ذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، وإن تنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين:

الأول: يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣)؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وفي لفظ مختصر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خير النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامًا بين أبيه وأمه" (٤).


(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) التاج والإكليل (٤/ ٢٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٦٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٢١)، شرح ميارة (١/ ٢٦٩)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٧٦٥).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، المغني (٩/ ٣٠٠)، الإنصاف (٩/ ٤٢٩).
(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، وابن ماجه برقم (٢٣٥٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٧)، والترمذيُّ برقم (١٣٥٧) وصححه، والنسائيُّ برقم (٣٤٩٦)، والحاكم [٤/ ١٠٨ (٧٠٣٩)]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>