للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل في الحجر على المفلس]

ما روى كعب بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حجر على معاذ بن جبل وباع ماله" (١)، وعن عبد الرحمن بن كعب قال: "كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا ولم يزل يَدَّانُ حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فباع لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله حتى قام معاذ بغير شيء" (٢).

[المطل في سداد الدين]

لا يجوز لمن عليه دين مستحِقُّ الوفاء وهو قادر أن يماطل في سداده؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ" متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه" رواه الخمسة إلا الترمذيّ.

ولصاحب الدين ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، وعلى الحاكم أن يلزمه بالوفاء فإن أبى حبسه. قال ابن المنذر: "أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين" (٣).

[الحجر على المعسر]

إذا ثبت للحاكم إعسار المدين فإنه لا يحجر عليه ولا تجوز ملازمته من دائنه ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٤)؛ وذلك حتى يتبين له مال ويزول عنه وصف الإعسار.


(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٣).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٨).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>