للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودفع حاجته" (١)

وأما القياس:

إن في تشريعات الرب -سبحانه وتعالى- من الِحكَمِ والأسرار ما لا يخفى على أحد، وإذا نظرنا إلى البيع والحكم المترتبة على جوازه، نراها كثيرة؛ فمن ذلك أنه شرعهُ توسعة على العباد، وذلك لحاجة الإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو غيرها ولا يستطيع الإنسان توفير كل ذلك بمفرده وإنما يتحقق ذلك بالمبادلة والأخذ والعطاء بين الناس فيما يملكون من أموال وأشياء تلبي حاجتهم.

[شروط البيع]

اختلفت أراء الفقهاء في تحديد شروط البيع، ونظرًا لذلك فإننا سنوجز أقوالهم فيما يلي:

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه.

ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين.

أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه:

يشترط في المعقود عليه:

١ - كون المعقود عليه موجودًا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم وذلك بإتفاق الفقهاء فمثلًا لا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق ولا يصح بيع المضامين (٢) وكذلك بيع الملاقيح (٣)؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع


(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦).
(٢) المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل.
(٣) الملاقيح: ما في البطون من الأجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>