للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل.

كما يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الصلوات المفروضة.

[التأمين]

اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قال الإِمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (١).

التأمين سنة للمصلي عمومًا، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، لكن استثنى المالكية (٢) من ذلك الإِمام في الصلاة الجهرية، فإنه لا يندب له التأمين عندهم.

والصحيح أنه يندب له التأمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمّن الإِمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٣).

لكن هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية أم يسن الإسرار؟ محل خلاف بين الفقهاء:

أ- فذهب الحنفية (٤) والمالكية (٥) إلى أن الإتيان بالتأمين يكون سرًا؛ وذلك لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (٧٤٩).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإِمام بالتأمين، برقم (٧٤٧)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤١٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>