للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن حاملا فتنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرا. فإن توفي زوجها وهي لا تعلم ومضى بعض هذه المدة جلست ما تبقى منها بحسابه، وإن مضت المدة كلها ولم تعلم بذلك أو لم تعلم بالحكم انقضت العدة والإحداد. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣)، ورقم (١٤٤٦٣)، ورقم (١٦٦٨٠)، ورقم (١٤٥٠٦)، ورقم (١٣٧٦٧) ورقم (١٢٠٨١) (١).

[٣ - خطبة المعتدة]

يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن في فترة العدة دون التعريض، والتصريح هو ما لا يحتمل غير النكاح كقوله: أطلب يدك في النكاح ونحو ذلك، والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره نحو أن يقول: إني في مثلك راغب، ولا تفوتيني بنفسك، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني، أو ما أحوجني إلى مثلك ونحو ذلك. والدليل على ذلك الإجماع (٢)، وسنده قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (٣). وأما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح والتعريض بخطبتها لأنها في حكم المتزوجة.


(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤١٦ , ٤١٧ , ٤١٨ , ٤١٩ , ٤٨٤.
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>