فالعلماء متفقدن على أنه لا يجوز السعي خارج الحد الذي ينتهي إليه الصفا والمروة، ومتفقون على أنه يجوز ويصح لما كان واقعًا بين حدود الصفا والمروة، ولكنهم يختلفون هل التوسعة داخله بحيث تكون بين الصفا والمروة، أم أنها خارجة عن حد الصفا والمروة.
فمن رآها داخلة أجاز السعي فيها، ومن رآها خارجة عن الحد الذي ينتهي إليه الصفا والمروة، منع ذلك.
[إقامة طابق على شارع الجمرات]
من نظر إلى ما آلت إليه المشاعر يرى أن هناك تحولات كثيرة حدثت بها، وأعظم دليل على ذلك ما نراه في الجمرات. فمنذ عهد قريب تم توسيع مداخل ومخارج الجمرات ثم تم بناء طابق علوي آخر، ثم نرى اليوم قد جعل لها أربع طوابق، وما كان ذلك كله إلَّا بسبب ما يحصل عندها من الزحام الشديد الذي كان يحصل بسببه موت العديد من الحجاج، مما دفع الدولة السعودية، وهي المعنية بشؤون الحرمين، إلى التفكير لوضع حد لما يحصل بسبب هذا الزحام، فأعدت لذلك أبحاثًا تم عرضها على هيئة كبار العلماء، ومما أقرته الهيئة ما يلي:
أما رمي الجمرات من فوق الطابق، فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة -رضي الله عنهم -.
وأما ما روى عبد الرحمن بن يزيد من أنه مشى مع عبد الله بن عمر وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها، فقيل له: إن ناسًا يرمونها من فوقها، فقال:"من ها هنا، والذي لا إله إلَّا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها"، فإنه حث على الفضيلة في الرمي من جهة بطن الوادي عند السعة، فإذا رماها الحاج في الحوض من فوق طابق أقيم على بطن الوادي -ولو في السعة-