للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: نرى أن الراجح هو القول الأول لما أورده المانعون لتلك الخيارات، ولا يصح قياسها على بيع العربون, لأن العربون مقابل حق الفسخ للعقد، وليس مقابل إنشائه.

ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:

اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين:

القول الأول: عدم جواز عقود الخيارات على العملات، وهو قول عامة الفقهاء المعاصرين؛ لأنه إذا كانت عقود الخيارات لا تجوز على السلع فمن باب أولى لا تجوز على العملات. فبيع العملات يشترط فيه القبض والتساوي إذا كانت من جنس واحد، ويشترط فيه القبض إذا كانت من جنس مختلف.

القول الثاني: جواز التعامل بعقود الخيارات في العملات وبه قال بعض الباحثين المعاصرين، وذلك استنادًا إلى قاعدة رفع الحرج، وإلى صحة المعاوضة على الالتزامات ذات النفع المقصود، وهذه العقود تأخذ حكمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>