للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية (١):

هذه الأسماء من البيوع المستحدثة في العصر الحاضر، حيث أصبحت هذه حقوقًا لها قيمة مالية معتبرة لميول الناس لها، وقد اعتبر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في الكويت في مؤتمره الخامس أن تلك الحقوق يعتد بها شرعًا ولا يجوز الاعتداء عليها، وأنه يجوز نقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغبن باعتبار أنها أصبحت حقًّا ماليًّا، جاء ذلك بقراره رقم ٤٣ (٥/ ٥) (٢).

[٨ - بيع السندات]

السند في اللغة ما قابلك من الجبل، وكل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره فهو سند، ومنه قيل لصك الدين وغيره سند.

واصطلاحًا:

هو الحجة المكتوبة التي توثق بها الحقوق (٣).

والمقصود هنا: تعهد مكتوب من المصرف (البنك) أو الشركة أو الحكومة، لحامله بسداد مبلغ مقدر في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة (٤).


(١) الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردًا كان أو شركة ليتميز محله التجاري عن نظائره، الموسوعة العربية الميسرة (١/ ٢٥٨).
العلامة التجارية: ما يتخذه الصانع أو التاجر شعارًا لمنتجاته أو بضائعه تمييزًا لها عن غيرها من المنتجات أو البضائع المماثلة، وتعتبر علامة تجارية: الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا والإمضاءات والرموز، الموسوعة العربية الميسرة (٢/ ١٢٢٤).
(٢) مجلة المجمع العدد الخامس (٣/ ٢٢٦٧).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢٦٢).
(٤) فقه الزكاة د. يوسف القرضاوى (١/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>