للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الجماع في حال النسيان]

ذكرنا سابقًا أن الجماع مفسد للصوم، لكن من فعله ناسيًا هل يفسد صومه به؟ نقول: اختلفت أقوال المذاهب في ذلك:

فذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) في المذهب، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٣)، إلى أنه لا يفطر إن جامع في حال النسيان قياسًا على الأكل والشرب.

وذهب المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) إلى أن من جامع ناسيًا فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند المالكية (٦) وقول عند الحنابلة، والقضاء والكفارة في المذهب عند الحنابلة.

والراجح من الأقوال: هو القول الأول؛ فمتى كان الإنسان معذورًا بإكراه أو نسيان فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لعموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٧)، فقال سبحانه: "قَدْ فَعَلتُ" (٨).

وقياسًا على الأكل والشرب ناسيًا. وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي (٩)، والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (١٠) - رحمهما الله-.


(١) الهداية (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٢) المجموع (٦/ ٣٥٢).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٤) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).
(٥) الإنصاف (٣/ ٣١١)، كشاف القناع (٢/ ٣٢٤).
(٦) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٤).
(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٨) أخرجه مسلمٌ: كتاب الإيمان, باب أنه -سبحانه وتعالى- لم يكلف إلا ... (١٨٠).
(٩) المختارات الجلية، (ص: ٨٥ - ٨٦).
(١٠) الشرح الممتع (٦/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>