للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١)، وثبت تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٢).

قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد" (٣) أي الأئمة الأربعة.

وأما المعقول: فإن الخمر هي أم الخبائث، لما يترتب عليها من مضار أخلاقية واجتماعية واقتصادية؛ فكان الإسلام وهو الذي يعتني بالمحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ العقل قد حرم المسكرات لما تؤدي إليه من ذهاب العقل وضياع المرء في كافة شؤونه.

[أنواع المسكرات]

١ - الخمر: وتتخذ من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وذلك لما روى البخاري ومسلمٌ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (٤).

٢ - الأنبذة المختلفة: مثل نقيع الزبيب والذرة والتين وغيرها إذا أسكرت.

٣ - المشروبات المعاصرة وغيرها: مثل الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها.


(١) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ٤١)، فتح الباري ط. السلفية، ومسلمٌ (٣/ ١٥٨٥).
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٩).
(٣) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٦٧).
(٤) البخاري (١٠/ ٣٥) فتح الباري، ومسلمٌ (٤/ ٢٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>