الغبن المعتبر هنا هو الغبن الفاحش، فإن كان غير فاحشٍ فلا غبن، والعبرة في تقديره على عادة التجار؛ لأنهم هم الذين يُرْجَعُ إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضى الخبرة في المعاملات (١).
[شرط خيار الغبن]
يشترط لخيار الغبن عدم معرفة المغبون أي يكون جاهلًا بالغبن عند التعاقد، فإن كان عالمًا فلا خيار له؛ لأنه أتى من قِبَلِ نفسه فكأنه أسقط حقه راضيًا.
[لمن يكون خيار الغبن؟]
الغبن يقع للبائع والمشتري، فكما أن للمشتري الحقَّ إذا غبن في فسخ البيع فللبائع الفسخ أيضًا إذا غبن، وذلك إذا ارتفعت قيمة السلعة في السوق ولا يعلم البائع فله الخيار هنا.
[٦ - خيار التدليس]
التعريف: التدليس: هو إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في الواقع، كالذي يبيع بقرة لأجل لبنها ويتركها مدة دون حلب؛ ليتوهم المشتري أنها حافلة باللبن وأن هذه هي عادتها، وبعد أن يأخذها المشتري تظهر حقيقة أمرها فهنا له خيار التدليس.
[حكمه الشرعي]
التدليس محرم شرعًا؛ لما فيه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بطريق
(١) رد المحتار (٤/ ١٥٩)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣٠)، وانظر كذلك الممتع في شرح زاد المستقنع، شرح الشيخ العثيمين (٣/ ٦٤٠).