للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تعريفه في الاصطلاح: فهو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير (١).

حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في خيار المجلس: فالجمهور من السلف والخلف -ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية- ذهبوا إلى ثبوته فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد (٢)، على حين ذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفي خيار المجلس (٣)، وحملوه على خيار التفرق بالأقوال وليس بالأبدان.

والراجح: هو ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لصحة الأحاديث الواردة فيه ولحاجة الناس إلى ذلك ولأنه ثبت العمل به من الصحابة -رضوان الله عليهم- (٤).

[فيما يثبت فيه خيار المجلس ومدته]

١ - يثبت خيار المجلس في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات التي يقصد منها المال، وهو حق للمتبايعين معًا.

أما الشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والجعالة وكذا الضمان والرهن والكتابة، فلا خيار فيها كلها؛ لأنه متمكن من الفسخ متى شاء، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما؛ لأنهما دخلا متطوعين راضيين (٥).


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١٦٩).
(٢) انظر المجموع، للنووي (٩/ ١٦٩)، والمغني (٦/ ٧).
(٣) فتح القدير (٥/ ٨١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٢٨).
(٤) خيار المجلس والعيب (ص: ٧٨ - ٧٩).
(٥) انظر في ذلك المغني، لابن قدامة (٦/ ٧٠)، مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧٩٠ - ٧١٠)، وكتاب خيار المجلس والعيب، عبد الله الطيار (ص: ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>