للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مكروهات الصلاة]

المكروه: هو عكس المندوب، فالمندوب هو: ما يكون في فعله الثواب ولا يكون في تركه العقاب، فيكون المكروه هو ما في تركه الثواب ولا يكون في فعله عقاب.

أما مكروهات الصلاة فقد اختلف الفقهاء في تحديدها وحدها، فمن ذلك:

[الالتفات فيها]

فيكره للمصلي أن يلتفت في صلاته؛ وذلك لأن النبي سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" (١).

والكراهة هنا مقيدة بعدم الحاجة والضرورة؛ فإن احتيج للالتفات فلا بأس -كخوف على نفسه أو ماله أو كانت هناك امرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه- فهنا يجوز؛ لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب"، قال أبو داود: "وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس" (٢).

وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم (٣).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٩١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٢) برقم (٨١٠).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، برقم (٢٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>