للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مبطلات الصلاة]

للصلاة مبطلات منها:

[الكلام فيها]

اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام أثناءها بما ليس من جنسها، دليل ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن الحكم السلمي -رضي الله عنه-: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٣).

وبطلان الصلاة بالكلام إذا كان المتكلم متعمدًا لذلك، أما إن كان ناسيًا أو كان تكلمه لسبق لسانه حال القراءة ونحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

أ - فالحنفية (٤) لم يفرقوا في ذلك؛ فقالوا ببطلان صلاة المتكلم سواء كان ناسيًا أو نائمًا أو جاهلًا أو مخطئًا أو مكرهًا ونحو ذلك.

ب- أما الشافعية (٥) فيرون عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيًا أو جهل تحريم ذلك إن قرب عهده بالإِسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء.


(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).
(٣) المرجع السابق، حديث رقم (٥٣٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٩٥ - ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>