للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (١).

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).

وأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٣).

[٣ - البلوغ]

من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث ... " وذكر منهم الصبي فقال: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٤)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).

واختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على


(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى في كتاب الحيض، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، رقم (١٦٩٢).
(٢) مجموع فتاوى الشيخ (١٠/ ٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (٤٢٩٨)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١). والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (٢٩٧).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ برقم (٤٩٥). وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>