للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ، فإذا اشترى حيوانًا مريضًا ولم يفسخ ثم زال المرض، فليس له الفسخ؛ لأنه زال قبل أن يرده (١).

[ذكر بعض الأحكام المتعلقة بخيار العيب]

١ - إذا اشترى المشتري السلعة وبها عيب فهو بالخيار: إما أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أَرْشَ العيب.

٢ - وطريقة معرفة أرش العيب هي أن يقوم المبيع بلا عيب ثم يقوم مع العيب ويأخذ الفرق بينهما (٢).

٣ - إذا اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب كمن اشترى حيوانًا وبعد يوم ادعى أن به عرجًا أو اشترى طعامًا ففسد ولا يدري عند أيهما فسد فالقول قول البائع مع يمينه أو يترادان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفا المتبايعان فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ" (٣).

[٤ - خيار الرؤية]

تعريفه: هو حق يثبت به للمتملك الفسخُ أو الإمضاءُ عند رؤية محل العقد الذي عقد عليه ولم يره (٤).

حكمه: هذا النوع من الخيار اختلف فيه الفقهاء وذلك تبعًا لاختلافهم في بيع الغائب؛ إذ وردت بعض النصوص بمنع بمثل هذا البيع، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيعِ الغررِ


(١) انظر في هذه الشروط وغيرها: خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ١٢٣ - ١٢٥).
(٢) تراجع فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).
(٣) رواه أحمد (١/ ٤٦٦)، وصححه الألباني تحت رقم (١٣٢٢ - ٥/ ١٦٦).
(٤) رد المحتار (٤/ ٢٢)، وفتح القدير (٥/ ١٣٧)، والبحر الرائق (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>