[أقسام الحجب]
للحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص.
[١ - حجب الأوصاف]
هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود مانع من موانع الإرث وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء.
[٢ - حجب أشخاص]
منع شخص من الإرث أو بعضه لوجود شخص آخر وهو نوعان:
أ- حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ويدخل على جميع الورثة، ما عدا ستة: الأبوان، والولدان، والزوجان.
ب- حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء وهو سبعة: أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام.
ما يختص بالانتقال:
* انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلًا.
* انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
* انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
* انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute