للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أقسام الحجب]

للحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص.

[١ - حجب الأوصاف]

هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود مانع من موانع الإرث وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء.

[٢ - حجب أشخاص]

منع شخص من الإرث أو بعضه لوجود شخص آخر وهو نوعان:

أ- حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ويدخل على جميع الورثة، ما عدا ستة: الأبوان، والولدان، والزوجان.

ب- حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء وهو سبعة: أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام.

ما يختص بالانتقال:

* انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلًا.

* انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.

* انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.

* انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>