للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما يختص بسبب الازدحام فهي:

* ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلًا.

* ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.

* ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول.

[قواعد حجب الحرمان بالشخص]

١ - أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كان المدلى والمدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع تعصيب كبنت الابن مع الابن، يستثنى من تلك القاعدة ولد الأم فإنه يرث مع وجودها كما أنه يحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما لأنّ النص قيد ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد.

٢ - أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه، فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه، والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق بالفروض، والأخ يحجب العم ولو كان لا يدلي به، والقربى من الجدات تحجب البعدى وإن كانت لا تدلى بها.

٣ - أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب (١).

المشرَّكة:

المسألة المشركة: هي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا.


(١) العذب الفائض (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>