اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد، واختلفوا في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:
١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد وذلك لأنّ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون.
كما أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت، فإن كلًا من الجد والإخوة يدلى إلى الميت بدرجة واحدة، فكل منهما يتصل عن طريق الأب، فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.
٢ - وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بن حنبل إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وذلك لأنّ الجد أب فيقوم مقامه عند عدم وجوده، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهو قول أبي بكر -رضي الله عنه-.