للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الموكل؛ لأن الوكالة قد تعلق بها حق الغير، والقول بلزوم الوكالة في مثل تلك الصور حسن يؤيد ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ".

[ما تجوز فيه الوكالة]

يتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات والرهن وطلب الشفعة، ولا تصلح الوكالة في العبادات التي لا تدخلها النيابة كالإيمان والصلاة والطهارة، ولا تصح في العقود التي لا تقبل النيابة كالظهار والأيمان واللعان والنذر (١).

أنواع الوكالة: نوعان: عامة، وخاصة:

فالعامة: هي التوكيل في جميع الأمور، كأن يقول: وكلتك في كل قليل أو كثير أو فوضت إليك جميع الأشياء، وهذا النوع لا يجوز عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن فيه غررًا.

والخاصة: هي التوكيل في أشياءَ وأمورٍ معينة، مثل: وكلتك في بيع أموالي ونحوها (٢).

[هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟]

للوكيل أن يوكل فيه إذا أذن له الموكل بذلك، أما إذا لم يأذن له فإنه لا يحق للوكيل أن يوكل إلا في حالتين:


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠١)، والمبدع، لابن مفلح (٤/ ٣٥٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، وروضة الطالبين (ص: ٧٣٦)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>