للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية والشافعية: تبطل فيما زاد على ثلث مال المريض؛ لأنه ميراث للمسلمين ولا مجيز له منهم (١).

[العطية من المريض غير المدين لوارثه]

لذلك حالتان:

الأولى: أن يكون مع المعطى له ورثة غيره:

فذهب الجمهور إلى أن العطية هنا تتوقف على إجازة باقي الورثة سواء كان المعطى له أقل من الثلث أو أكثر كما في الوصية لوارث، فإن أجازها الورثة نفذت، وإلا فلا (٢).

الحالة الثانية: أن لا يكون للمعطي المريض ورثة سوى صاحب العطية:

فقال الحنفية بصحة هذه العطية، ولا تتوقف على أحد سواء كان المعطى له أكثر من الثلث أم أقل منه (٣).

[عطية المريض المدين المقبوضة]

إذا كان المريض المعطي مدينًا فلا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون دينه مستغرقًا لماله وأعطى شيئًا من ماله وقبضه المعطى له.

فلا تنفذ العطية سواء كان المعطى أقل من الثلث أم أكثر منه وسواء كان المعطى له أجنبيًا عن المعطي المريض أم وارثًا له، بل تتوقف على إجازة الدائنين.

الثانية: إذا كان مدينًا بدين غير مستغرق وقبض المعطى له المالَ.


(١) المرجع السابق (٣٧/ ٩).
(٢) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية (٣٧/ ١٠).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>