للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

٤ - ألا يكذب المُقَر له المُقِر في إقراره فإن كذبه بطل الإقرار (٢).

[الرجوع عن الإقرار]

قال ابن قدامة: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه بها ولا نعلم في هذا خلافًا (٣).

[حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه]

يلزم الشخص بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقرار غيره عليه وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال ابن عبد البر: "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (٤).

[الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين.]

اليمين لغة: لفظ مشترك يطلق على اليد اليمنى، وعلى القوة، وعلى القسم. . . والمقصود به هنا الحلف؛ لأن العرب كانوا إذا تحالفوا يتماسحون بأيمانهم (٥).


(١) سنن ابن ماجه (٢٠٤٥)، المعجم الأوسط (٨/ ١٦١)، برقم (٨٢٧٣). قال ابن كثير: إسناده جيد. تحفة الطالب (١/ ٢٧١)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢٣)، برقم (٨٢).
(٢) المغني (٩/ ١٥٣).
(٣) المغني (٥/ ٩٥).
(٤) التمهيد (٨/ ١٨٧)، الاستذكار (٧/ ١٦٨).
(٥) ترتيب القاموس المحيط (٤/ ٦٨٢)، مادة: "يمن"، لسان العرب (٣/ ٤٦٢)، مادة: "يمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>