للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقله حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" (١).

ويقبل إقرار الصبي المميز المأذون له بالتجارة للضرورة إذا أقر بحق مالي أما إذا أقرّ بما يوجب عقوبة بدنية فلا يقبل إقراره عند الجمهور (٢).

وقال الشافعية في السكران إن كان سكره حصل بطريق محرم كما لو تناول الخمر مختارًا وهو يعلم أنه خمر وجب أن يؤاخذ بإقراره؛ لأنه تناول ما يزيل عقله مع علمه أنه مسكر فوجب أن يتحمل كل ما يتولد من فعله ويترتب عليه، لينزجر عما نهي عنه وذلك تغليظًا عليه، وإن كان سكره حصل بطريق غير محرم كأن شرب الخمر قسرًا أو عن غير قصد فلا يؤاخذ بإقراره حال سكره، لعدم تعديه (٣).

٢ - ألا يكون المقِرّ متهما في إقراره كإقرار المريض لأحد الورثة بدين عليه، لأنه متهم بمحاباة هذا الوارث، والتهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب (٤).

٣ - أن يكون المقِر مختارًا فلا يصح إقرار المكره بالمال أو بالطلاق أو بغيرهما (٥).

لما روى ابن ماجه، والطبرانيُّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن


(١) سنن أبي داود، برقم (٤٤٠١)، سنن الترمذيُّ، برقم (١٤٢٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ٦٧)، برقم (٢٣٥٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، الأحاديث المختارة (٢/ ٢٢٩)، برقم (٦٠٨)، وقال: إسنادُهُ صحيحٌ. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٥٦)، برقغ (٤٤٠١).
(٢) المغني (٧/ ٢٦٣).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٣٨)، (٣/ ٢٦٩).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٢٣).
(٥) المغني (٧/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>