للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقال أبو حنيفة (١)، وهو رواية أخرى عن الإِمام أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع بين الرجل وبين المرأة مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها, ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال أسرته، ولا تصح شهادته لها.

وقال مالك (٢): لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها، واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة.

والراجح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الأولون من جواز دفع زكاة المرأة لزوجها لصراحة دليل زينب زوجة عبد الله بن مسعود في ذلك.

[٤ - الفاسق والمبتدع]

صرح المالكية (٣) بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إذا غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز وتجزيء.

وعند الحنفية (٤): يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإِسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة عن الإِسلام على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) -رحمه الله-: "ولا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها


(١) فتح القدير (٢/ ٢٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٩).
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٩).
(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>