للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين ما كسبه المرتد في إسلامه فيرثه ورثته المسلمون ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته ويكون فيئًا للمسلمين؛ لأنّ إرث المسلم للمرتد لكونه مسلمًا قبل ردته فيقتصر على ما كسبه في تلك الحال. أما المرأة المرتدة فيرثها أقاربها من المسلمين سواء كان اكتسابها للمال حال إسلامها أو حال ردتها.

الراجح:

يتضح من ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو القول بعدم إرث المسلم للمرتد لكفره بردته، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (١).

[الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار]

ويقصد باختلاف الدار إذا كان كل من البلدين يستحل قتال الآخر، وقد اختلف في ذلك الفقهاء وفقًا للآتي:

١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في قول لهم والحنابلة أن اختلف الدارين لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين لحديث: "لا توارث بين أهل ملتين" (٢)، ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ولو اختلفت ديارهم.

٢ - يرى الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية وقول لبعض الحنابلة أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفت الدار فلا توارث بين الحربي والذمي لأنّ الإرث مبني على المولاة والمناصرة، وهو غير


(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤٣).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>