للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثقوا من سلامة ملكهم إما بعودته أو بضمانه، وبدونه تقل الرغبة بالتعاون في ذلك. والله أعلم.

[إعارة العارية وإجارتها]

١ - ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

٢ - وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك (١).

الراجح: الأولى القول بعدم الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك؛ لأنه أعارها له دون سواه وقد لا يرتضي هذا التصرف، وقد يقال بجواز ذلك لا سيما إذا قيل بضمان العارية إذا تلفت بتعدٍ أو غيره؛ إذ ملك المعير مضمون، وليس ملائما القول بجواز الإعارة مع عدم التضمين؛ لأن فيه ضياعًا لحق المالك دون إرادته. والله أعلم.

[شرط نفي الضمان]

اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فمنهم من يرى أن شرط نفي الضمان في العارية يسقطه -وهو رواية عن أحمد-؛ لأنه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها فكذلك إذا أسقط عنه ضمانَهَا.

٢ - ومن الفقهاء من يرى أن شرط نفي الضمان لا يُعْتَدُّ به وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ للحديث: "بل عاريةٌ مضمونةٌ"، ولأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>