الأول: أن الجبران إنما يكون في الإبل خاصة دون غيرها من بهيمة الأنعام لأن السنة إنما وردت به فقط في الإبل.
الثاني: أن العشرين درهمًا التي جاءت في الجبران إنما هي للتقويم لا للتعيين، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم وأراد أن يعدل عنها فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهمًا بل يعطيه مائتي درهم.
هل في الوقص زكاة؟ اتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين من الفرائض "الأوقاص" معفو عنه لا زكاة فيه، فالخمس من الإبل إلى التسع فيها شاة واحدة، ولا شيء في مقابل الزائد عن الخمس.
ثانيًا: زكاة البقر:
البقر سمي بقرًا لأنه يشق الأرض بحوافره.
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في البقر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَاسَ"(١).
[نصاب البقر والقدر الواجب فيها]
إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع، وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مسنة، وإذا ملك ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها تبيعان، وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.
(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لم يؤدي الزكاة (١٦٥٢).