للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم]

الترس: بضم التاء ما يتوقى به في الحرب، وهو جعل النساء والذرية وقاية عنهم في الحرب مع المسلمين، اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسو بالمسلمين من النساء والذرية أو غيرهم، قال في الإفصاح (١): "إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين"، وذلك للضرورة، حيث قد يكون في تركهم تأثير على نتيجة المعركة وانهزام المسلمين، ويكون قصد المسلمين قتل الكفار لا المسلمين.

[الرباط في سبيل الله]

هو: مرابطة الجنود وإقامتهم أمام العدو لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة لمنع دخول الأعداء إليها (٢).

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله منها: حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" (٣).


(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٠)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٥١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٤٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>